Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 286

  1. ٢٢ - كتاب الطلاق
  2. إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه

٥٦٤٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ حِمْصِيٌّ وَاسْمُهُ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟»، قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟»، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟»، قَالَ: فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ، قَالَ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟»، قَالَ: مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» فَمِنْ أَجْلِهِ «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً»

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 286 (SanadKitab #8361, hlm. urut 7846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.