Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 304

  1. ٢٢ - كتاب الطلاق
  2. ما استثني من عدة المطلقات

٥٦٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ الْيَمَاميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّافِقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: " مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا نَزَلَتْ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ "، وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 304 (SanadKitab #8361, hlm. urut 7895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.