٥٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ: إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مَعَ الرِّجَالِ فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَقَالَ: " مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ، فَأَتَاهُنَّ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ»
Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي
Baca Juz 5, halaman 387
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 387 (SanadKitab #8361, hlm. urut 8164)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.