Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 103

  1. ٣١ - كتاب الفرائض
  2. ميراث الابنة الواحدة المنفردة

٦٢٨٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، عَنِ الْجَعْدِ، يَعْنِي ابْنَ أَوْسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَتْ: قَالَ سَعْدٌ: اشْتَكَيْتُ شَكْوَى بِمَكَّةَ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَرَكْتُ مَالًا، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أَفَأَوْصِي بِثُلُثَيْ مَالِي، فَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَ؟، قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَأَوْصِي بِالنِّصْفِ، فَأَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ؟، قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَأَوْصِي بِالثُّلُثِ، وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟، قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي، فَمَسَحَ وَجْهِي، وَصَدْرِي، وَبَطْنِي، قَالَ ": اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ "، فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 103 (SanadKitab #8361, hlm. urut 8773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.