Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 158

  1. ٣٣ - كتاب الوصايا
  2. باب إبطال الوصية للوارث

٦٤٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ غَنْمٍ، ذَكَرَ، أَنَّ ابْنَ خَارِجَةَ، ذَكَرَ، أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتَهُ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ: «إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 158 (SanadKitab #8361, hlm. urut 8954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.