Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 456

  1. ٤١ - كتاب الرجم
  2. إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت

٧٢٢٠ - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَشِبْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ قَالَ: " اجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَقَالَ: فِي الرَّابِعَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَالِكٍ، وَشِبْلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 456 (SanadKitab #8361, hlm. urut 9992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.