Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i)
Bab dan daftar isi:
٣٠ - كتاب البيوع
- باب اجتناب الشبهات في الكسب
- الحث على الكسب
- التجارة
- ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم
- المنفق سلعته بالحلف الكاذب
- الحلف الموجبة للخديعة في البيع
- الأمر بالصدقة لمن لم يعقد اليمين بقلبه في حال بيعه
- وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
- وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه
- ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
- وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما
- الخديعة في البيع
- المحفلة
- النهي عن التصرية، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في ثمنها؛ لما يرى من كثرة لبنها
- الخراج بالضمان
- بيع المهاجر للأعرابي
- بيع الحاضر للباد
- التلقي
- سوم الرجل على سوم أخيه
- بيع الرجل على بيع أخيه
- في النجش
- البيع فيمن يزيد
- بيع الملامسة
- تفسير ذلك
- بيع المنابذة
- تفسير ذلك
- بيع الحصاة
- بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
- شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها
- وضع الجوائح
- بيع الثمر سنين
- بيع الثمر بالتمر
- بيع الكرم بالزبيب
- بيع العرية
- بيع العرايا بخرصها تمرا
- بيع العرايا بالرطب
- اشتراء التمر بالرطب
- بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
- بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
- بيع الزرع بالطعام
- بيع السنبل حتى يبيض
- بيع التمر بالتمر متفاضلا
- الربا
- التمر بالتمر
- بيع البر بالبر
- بيع الشعير بالشعير
- بيع الملح بالملح
- بيع الدينار بالدينار
- بيع الدرهم بالدرهم
- بيع الذهب بالذهب
- بيع القلادة فيها الخرز، والذهب بالذهب
- بيع الفضة بالذهب نسيئة
- بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة
- أخذ الذهب من الورق، والورق من الذهب، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر في ذلك
- أخذ الورق من الذهب
- الزيادة في الوزن
- الرجحان في الوزن
- بيع الطعام قبل أن يستوفى
- النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى
- بيع ما اشتري من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
- الرجل يشتري الطعام إلى أجل، ويسترهن البائع بالثمن منه رهنا
- الرهن في الحضر
- بيع ما ليس عند البائع
- السلم في الطعام
- السلم في الزبيب
- السلف في الثمار
- استسلاف الحيوان واستقراضه
- بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا
- بيع حبل الحبلة
- تفسير ذلك
- بيع السنين
- البيع إلى الأجل غير المعلوم
- سلف وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا
- باب: شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا
- بيعتان في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة
- النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
- النخل يباع أصلها، ويستثني المشتري ثمرتها
- العبد يباع، ويستثني المشتري ماله
- البيع يكون فيه الشرط، فيصح البيع والشرط
- البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويفسد الشرط
- بيع المغانم قبل أن تقسم
- في بيع المشاع
- التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
- اختلاف المتبايعين في الثمن
- مبايعة أهل الكتاب
- بيع المدبر
- بيع المكاتبة
- بيع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئا
- بيع الولاء
- بيع الماء
- بيع فضل الماء
- بيع الخمر
- بيع الكلب
- ما استثني منه
- بيع الخنزير
- بيع ضراب الجمل
- الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه
- الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه
- الرجل يبيع السلعة من رجل، ثم يبيعها بعينها من آخر
- الاستقراض
- التغليظ في الدين
- التسهيل فيه
- مطل الغني
- الحوالة
- الكفالة بالدين
- الترغيب في حسن القضاء
- حسن المعاملة، والرفق في المطالبة
- الشركة بغير رأس مال
- الشركة في الرقيق
- الشركة في النخيل
- الشركة في الرباع
- ذكر الشفع وأحكامها