Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب الاجتهاد ولواحقه
  2. الشرح
  3. كتاب الاجتهاد
  4. الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل
  5. المسألة الثانية عشرة

" المسألة الثانية عشرة"

٢٦٤٨ - مَا خَالَفَ الْمَشْرُوعَ قَطْعًا لَا يُعَدْ … فِيمَا مِنَ الْخِلَافِ حُكْمًا يُعْتَمَدْ

٢٦٤٩ - كَذَاكَ مَا ظَاهِرُهُ الْخِلَافُ … وَفِي الْحَقِيقَةِ لَهُ ائْتِلَافُ

٢٦٥٠ - وَذَاكَ فِي التَّفْسِيرِ مِمَّا يَكْثُرُ … وَالشَّرْحُ لِلسُّنَّةِ فِيهِ يَصْدُرُ

٢٦٥١ - ثُمَّ لِذَا الْخِلَافِ حَيْثُ يُنْقَلُ … جُمْلَةُ أَسْبَابٍ هُنَا تُفَصَّلُ

الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف، والنزاع.

"المسألة الثانية عشرة"

في أن ما لا يعتد به من الأقوال والآراء في الخلاف ضربان: أحدهما: ما خالف المقطوع به في الشريعة.

ثانيهما: ما كان ظاهره وقوع الاختلاف فيه وهو في الحقيقة ليس كذلك، وبيان ذلك أن كل "ما خالف" الحكم "المشروع" الثابت "قطعا" في الشريعة فإنه "لا يعد" ولا يحسب "فيما" هو "من الخلاف" الذي يعتد به "حكما" و"يعتمد" في بناء الأحكام الفقهية، ولا في مجاري النظر الفقهي، "و" كذاك - أيضا - حكم "ما ظاهره" وقوع "الخلاف" فيه "و" هو "في الحقيقة" ليس كذلك بل هو "له" مع غيره الذي يظهر أنه مخالف له "ائتلاف" ووفاق، "وذاك" الذي ظاهره الخلاف وهو ليس كذلك "في التفسير" للقرآن الكريم "مما يكثر" فتجد المفسرين ينقلون في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. "و" هذا الضرب من الخلاف الذي هو غير حقيقي "الشرح للسنة" قد يرد "فيه" أيضا و"يصدر" أي يأتي، فليجر أمره على سنن الخلاف غير الحقيقي الوارد في تفسير الكتاب العزيز. كما يرد هذا - أيضا - في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم، وهذا الموضع مما يجب تحقيقه فإن نقل الخلاف في مسألة لاخلاف فيها في الحقيقة خطأ كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح. "ثم" بعد تقرر هذا وثبوته ينبغي أن يذكر أن "لذا" أي هذا "الخلاف" الجاري بين أهل العلم "حيث" أي في أي موضع "ينقل" ويذكر "جملة أسباب" تبين "هنا" و"تفصل" على الوجه الذي به تمام بيانها، وإظهارها.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 4، ص 110 (SanadKitab #837, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.