Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 4, halaman 200

  1. كتاب الاجتهاد ولواحقه
  2. الشرح
  3. كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران
  4. النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب

٢٩٠١ - كَالْفصْلِ فِي مَسْأَلَةِ التَّفْضِيلِ … بَيْنَ الْغَنِي وَالْفَقِيرِ بِالتَّفْصِيلِ

" النظر الثاني" في أحكام السؤال والجواب

٢٩٠٢ - وَذَاكَ مَنْسُوبٌ إِلَى عِلْمِ الْجَدَلْ … وَهْوَ عَلَى مَسَائِلٍ قَدِ اشْتَمَلْ

المتعلقة بهذا الشأن وذلك "كالفصل" بين المختلفين "في مسألة التفضيل" في الدرجات "بين" الشخص "الغني و" الشخص "الفقير" والحكم في ذلك "بـ"ـمقتضى "التفصيل" الوارد في هذا الشأن في هذا الفصل، وهو أن الفقر ليس أفضل من الغنى بإطلاق، كما أن الغنى ليس أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل، فإن الغنى إذا مال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموما، وكان الفقر أفضل منه، وإن مال إلى إيثار الآجلة بإنفاقه في وجهه والاستعانة به على التزود للمعاد فهو أفضل من الفقر. والله موفق بفضله.

"فصل"

واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء الكتاب؛ فلذلك اختصر القول فيه، وأيضا فإن ثم أحكاما أخر تتعلق به، قلما يذكرها الأصوليون، ولكنها بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب كالفروع، فلم نتعرض لها؛ لأن المضطلع بها يدرك الحكم فيها بأيسر النظر والله المستعان. وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط الحاصر، والأصل العتيد، لمن تشوف إلى ضوابط التعارض والترجيح (¬١).

"النظر الثاني" المتعلق بلواحق الاجتهاد وهو النظر "في أحكام السؤال والجواب".

"وذاك" الموضوع - السؤال والجواب - الذي نحن فيه الآن "منسوب إلى علم الجدل" باعتبار أنه طرف منه، وقد صنف الناس من المتقدمين والمتأخرين في هذا العلم، "و" الذي يتعلق ببيانه الغرض منه في هذا الكتاب "هو" موضوع "على مسائل" ست "قد اشتمل" وببيانها يتبين أمره، ويتضح حاله.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 4، ص 200 (SanadKitab #837, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.