Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 1, halaman 226

  1. المقدمات وكتاب الأحكام
  2. الشرح
  3. كتاب الأحكام
  4. خطاب الوضع
  5. الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل
  6. المسألة الأولى

٥٧٥ - عَامَلَ بِالنَّقِيضِ لِلْمَقْصُودِ … وَذَاكَ أَصْل ثَابِتُ الْوُجُودِ

٥٧٦ - دَلِيلُهُ النَّصُّ عَلَى حِرْمَان … إِرْثِ الذِي يَقْتُلُ بِالْعُدْوَانِ

٥٧٧ - وَمَنْ رَأَى الشَّرْعَ أَرَادَ سَبَبَا … لِمَا عَلَيْهِ جُمْلَةً تَرَتَّبَا

٥٧٨ - أَجْرَاهُ كَالْأوَّلِ فِي الْمَوَارِدِ … وَلَمْ يُرَاعِ فِيهِ قَصْدَ الْقَاصِدِ

الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

" عامل" هذا المتسبب "بالنقيض للمقصود" أي لمقصوده، فرتب على تسببه الحكم الذي يناقض ما قصد إليه "وذاك" وهو العمل بنقيض القصد "أصل ثابت الوجود" في الشرع يستعمل في المواطن التي يشرع استعماله فيها "دليله" أي دليل كونه أصلا شرعيا ثابتا هو "النص" الشرعي "على حرمان" ومن "إرث الذي يقتل" موروثه بغير حق، وإنما "بالعدوان".

وقد تقدم ذكر هذا النص - الحديث النبوي - هذا رأي من يرى تأثير القصد إلغاء اعتبار السببية في هذا الموضع "و" أما "من رأى" أن "الشرع أراد" هذا السبب "سببا" موصلا "لما" من المصلحة "عليه جملة" في كل الأحوال "ترتبا" وحصل عنه فإنه "أجراه" مجرى ما تترتب عليه أحكامه من الأسباب "كا"لسبب "الأول" - وهو ما قصد به المسبب الذي منع لأجله، لا غير ذلك "في الموارد" أي الأحكام "ولم يراع فيه" يعني في هذا الشأن "قصد القاصد" المذكور.

الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

"الفصل الثاني" من القسم الثاني من قسمي الأحكام الشرعية، وهو معقود "في" النوع الثاني من أنواع خطاب الوضع، وهو "الشروط"، النظر "فيه" وبيانه المقصود سيكون في النظر في "مسائل" منه.

"المسألة الأولى" في أن المراد بالشرط في هذا الكتاب هو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم فيه.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 1، ص 226 (SanadKitab #837, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.