Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 1, halaman 262

  1. المقدمات وكتاب الأحكام
  2. الشرح
  3. كتاب الأحكام
  4. خطاب الوضع
  5. الفصل الخامس في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل
  6. المسألة السابعة
  7. فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى

٧٣١ - إِلَى نُصُوصٍ تَقَتَضِي رَفْعَ الْحَرَجْ … وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ

٧٣٢ - وَيَنْبَنِي عَلَى الذِي قَدْ مَرَّا … أَنْ لَيْسَ تَرْكُ رُخْصَةٍ بِأَحْرَى

٧٣٣ - بِحَيْثمَا يُلْفَى تَعَيُّنُ السَّبَبْ … فِيهَا بِقَطْعٍ أَوْ بِظَنٍّ قَدْ غَلَبْ

٧٣٤ - وَقَدْ يَكون فِعْلُهَا أَوْلَى وَقَدْ … يَسْتَوِيَانِ فِي مَحَلٍّ يُعْتَمَدْ

٧٣٥ - وَإِنْ يَكنْ لَا يَغْلِبُ الظَّنُّ فَلَا … إِشْكَالَ أَنَّ الْمَنْعَ أَمْرُهُ انْجَلَى

٧٣٦ - وَحَاصِل الْبَحْثَيْنِ أَنَّ الْمَسْأَلَةْ … مِمَّا تُرَى الأَنْظَارُ فِيهِ مُعْمَلَةْ

وهذه الأدلة كلها تضاف "إلى نصوص" شرعية "تقتضي رفع الحرج" عن هذه الأمة، وهي أدلة بلغت مبلغ القطع في اقتضاء هذا الحكم - رفع الحرج - وإفادته "والأخذ بالرخصة فيهن" أي في مدلول هذه النصوص "اندرج" لأنه مما رفع فيه الحرج.

فصل في ذكر ما ينبني على هذا الذي ذكر من الأدلة الدالة على رجحان الأخذ بالرخصة.

قال الناظم: "وينبني على" هذا "الذي قد مر" إيراده من الأدلة المذكورة "أن ليس ترك رخصة" والعمل بالعزيمة التي تقابلها "بأحرى" وأولى من ترك العزيمة والأخذ بالرخصة المقابلة لها. "فحيثما" أي في موضع "يلفى" أي يوجد "تعين السبب" يعني ثبوت سبب الرخصة بعينه "فيها" سواء حصل ذلك الثبوت "بقطع" وجزم بحيث لا يتطرق إليه شك "أو "كان حصوله "بظن قد غلب" لأن الظن الغالب حجة في الفروع "وقد يكون فعلها" أي الرخصة "أولى" من الأخذ بالعزيمة، "وقد يستويان في محل يعتمد" أي يقصد شرعا تساويهما فيه، فإذا تساويا أخذ المكلف بأيهما شاء.

"و" أما "إن يكن لا يغلب الظن" في موضع ما على وجود موجب الرخصة فيه، "فـ" إنه "لا إشكال" في "أن المنع" من الأخذ بالرخصة "أمره" قد ثبت و "انجلا" أي ظهر، وانكشف. فصل في أن خلاصة ما تقدم كله هي أن الأدلة القائمة على ترجيح الأخذ بأحد الحكمين: العزيمة والرخصة فيها تعارض قوى وأن الذي يصار إليه في ترجيح أحدهما هو الاجتهاد، والنظر. قال الناظم: "وحاصل البحثين" المذكورين في شأن هذا الترجيح "أن" هذه "المسألة مما" أي من المسائل التي يجري فيها الترجيح بالاجتهاد، والتي "ترى الأنظار" وحركات الأذهان "فيه معملة" مطلقة للبحث فيه مسلطة عليه.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 1، ص 262 (SanadKitab #837, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.