Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 1, halaman 265

  1. المقدمات وكتاب الأحكام
  2. الشرح
  3. كتاب الأحكام
  4. خطاب الوضع
  5. الفصل الخامس في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل
  6. المسألة الحادية عشرة

" المسألة العاشرة"

٧٤٣ - لِلْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ الْمَصِيرُ … إِنْ قِيلَ حُكْمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ

٧٤٤ - وَإِنْ يَكُ الْمَعْنَى عَلَى رَفْعِ الْحَرَجْ … فَحُكْمُهَا عَنْ مُقْتَضَى ذَاكَ خَرَجْ

" المسألة الحادية عشرة"

٧٤٥ - ثُمَّ إِذَا تُعْتَبَرُ الْعَزَائِمُ … تُلْفَى وَالاطِّرَادُ فِيهَا لَازِمُ

" المسألة العاشرة"

"المسألة العاشرة" في بيان أن جعل الإباحة في الرخص للتخيير يؤدي إلى أن تكون العزيمة والرخصة على وزان خصال كفارة اليمين. وبذلك تحصل التسوية بين العزيمة والرخصة، فتسقط العزيمة عن كونها عزيمة. بخلاف ما إذا جعلت الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج فإن ذلك لا يرد.

قال الناظم: "للواجب المخير" كما في خصال كفارة اليمين "المصير" وذلك "إن قيل حكم الرخصة" هو التخيير بين الفعل والترك "و" أما "إن يكن المعنى" الذي تدل عليه مقصورا "على رفع الحرج" فقط "فحكمها عن مقتضى ذلك" وهو المصير إلى الواجب المخير في شأنها قد "خرج" لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير، ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب وإذا كان كذلك تبين أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود للشارع، فإذا فعل العزيمة لا فرق فيه بين من له عذر، ومن لا عذر له، لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرخصة، فذلك بالقصد الثاني. والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة.

"المسألة الحادية عشرة"

"المسألة الحادية عشرة": في أن الرخص إذا اعتبرت مع العزائم، فإن العزائم تلفي مطردة مع العادات الجارية، والرخص تلفي جارية عند انحراف العوائد.

قال الناظم:

"ثم إذا تعتبر العزائم" مع الرخص فإن العزائم "تلفى والاطراد" وصف "فيها لازم"

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 1، ص 265 (SanadKitab #837, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.