Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب المقاصد
  2. الشرح
  3. القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع
  4. النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتخليف بمقتضاها وفيه مسائل
  5. المسألة الأولى

النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّخلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا وَفِيهِ مَسَائِلُ:

" الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى"

٩٤١ - تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ لَمْ يَقَعْ … شَرْعا وَإِنْ كَانَ لَدَى الْعَقْلِ يَسَعْ

٩٤٢ - فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ … بِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ

الظاهر، فما نحن فيه نوع من هذا الجنس، والأمثلة كثيرة (¬١).

النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتحليف بمقتضاها وفيه مسائل

من القصود الأربعة الراجحة إلى قصد الشارع وهو "بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها" والعمل بموجبها. "وفيه" يعني في بيان هذا القصد تورد "مسائل" وهو اثنتا عشرة مسألة.

"المسألة الأولى"

في بيان أن شرط التكليف هو القدرة على فعل المكلف به فـ "تكليف ما ليس يطاق" أي ما لا يقدر عليه - وهو ما يعبر عنه بالتكليف المحال - "لم يقع شرعا" فلم يرد في الشريعة تكليف العباد بما لا يطاق لهم به إلا ما كان من التكليف بالإيمان وما ثبت أن بعض المكلفين لن يأتوا به من التكاليف الشرعية وهو ما يعبر عنه بالتكليف بالمحال، وليست هذا من تكليف محال. "وإن كان" هذا الضرب من التكليف وهو التكليف بما لا يطاق "لدى" يعني في مقتضى "العقل" وحكمه ليس يمتنع بل "يسع" أي يجوز وقوعه ووروده، عقلا بل ذهب بعض الأصوليين إلى صحته شرعا بناء على أن فائدته هو الابتلاء والاختيار للمكلفين به هل يأخذون في المقدمات، فيرتب عليها الثواب، أو لا يأخذون فيها فيترتب عليها العقاب. ومن ذهب إلى المنع يرى أن الشريعة لم يرد فيها هذا الضرب من التكليف "فإن يكن القصد" من الشارع "التكليف بـ "فعل قد "ظهر غير مقدور عليه" وغير مستطاع "للبشر" الإتيان به.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 2، ص 109 (SanadKitab #837, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.