Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب المقاصد
  2. الشرح
  3. القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع
  4. النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتخليف بمقتضاها وفيه مسائل
  5. المسألة الثامنة

" فَصْلٌ"

١٠١٢ - وَغَيْرُ مَا الْإِذْنُ بِهِ قَدْ وَقَعَا … أَظْهَرُ فِي الْمَنْعِ لِمَنْ فِيهِ سَعَا

" الْمَسْأَلةُ الثَّامِنَة"

١٠١٣ - وَثَالِثٌ يُلْفَى لِذَاكَ ضَاهَا … مَا يُخْرِجُ النُّفُوسَ عَنْ هَوَاهَا

المُبْلى، فيستسلم العبد للقضاء، ولذلك لما لم يكن التداوي محتمًا تركه كثير من السلف الصالح، وأذن ﵊ في البقاء على حكم المرض؛ كما في حديث السوداء المجنونة التي سألت النبي ﷺ أن يدعو لها فخيرها في الأجر مع البقاء على حالتها، أو زوال ذلك. وكما في الحديث: "ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون". ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب؛ كما في التداوي حيث قال ﵊: "تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء" وأما إن ثبتت الإباحة فالأمر أظهر (¬١).

"فصل"

في أن ما ذكر إنما فيما كان من الأعمال تتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه "و" أما "غير ما الأذن به" أي فيه "قد وقعا" وورد فإنه "أظهر في "جريان "المنع" الشرعي "لمن فيه" أي في كسبه "سعا" لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على نفسه.

"المسألة الثامنة"

في بيان الضرب الثالث مما يعد شاقا من جهة مخالفة الهوى وفي بيان حكمه. "وثالث" من تلك الضروب هو الذي "يلفى" أي يوجد "لذاك" الضرب المتقدم - الضرب الثاني - "ضاها" أي وافق من جهة أنه ليس فيه من المشقة ما هو خارج عن المعتاد، إلا أن فيه من المشقة "ما يخرج النفوس عن" سلطان "هواها" وقهره. وذلك أن مخالفة ما تهوى النفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، وأحوال أهل الكفر، والعشاق والغارقين في بحار اللهو تشهد بقطع على هذا الأمر.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 2، ص 129 (SanadKitab #837, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.