Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب المقاصد
  2. الشرح
  3. القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع
  4. النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة وفيه مسائل
  5. المسألة الرابعة عشرة

١٢٠٦ - فَالْحُكْمُ فِي هَذَا لَهُ تَنَزُّلُ … عَلَى مَنِ اعْتَادَ فَلَا يُبَدَّلُ

١٢٠٧ - وَذَا فِي الأَيْمَانِ كَثِيرًا يَجْرِي … وَفِي الْعُقُودِ وَالطَّلَاقِ يَسْرِي

١٢٠٨ - أَوْ بِأُمُورٍ صَحَّ أَنْ تَكُونَا … خَارِجَةً عَنِ الْمُكَلَّفِينَا

١٢٠٩ - مِثْلَ الْبُلُوغِ فَلَهُ اعْتِبَارُ … بِعَادَةِ النَّاسِ الَّتِي تُخْتَارُ

١٢١٠ - مِنِ احْتِلَامٍ أَوْ مَحِيضٍ حُقِّقَا … أَوْ مِنْ بُلُوغِ سِنِّ ذَاكَ مُطْلَقَا

١٢١١ - وَمِثْلَ ذَاكَ الْحَيْضِ بَعْدَمَا ظَهَرْ … إِمَّا بِعَادَاتِ النِّسَاءِ يُعْتَبَرْ

وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخر أو كان مشتركا فاختص وما أشبه ذلك. هذا ولما كان العرف الجاري هنا هو المعلمة المهتدى بها في هذا الشأن فإن "الحكم" الشرعي "في" الذي "هذا" حاله من الكلام "له تنزل" وتخريج "على" وفق ما اعتيد فيه بالنسبة إلى "من اعتاد" استعماله في معنى معين هو عرفه الغالب عنده وهذا الحكم الشرعي ماض مستقر في هذا المقام "فلا يبدل" أو يغير.

"وذا" أي هذا الأمر والمعنى تجده "في الأيمان" جمع يمين وهي الحلف "كثيرا يجري" ويقع "و" كذلك يمضي "في العقود" كالبيوع والأنكحة "والطلاق" كناية وتصريحا "يسري" فيها.

وتفاصيل ذلك في كتب الفقه.

"أو "يكون "بأمور صح أن تكون" أمورا "خارجة عن" تصرفات "المكلفينا" إذ مرجعها إلى اختلاف طبائع الأشياء والخلق وذلك "مثل البلوغ" الذي هو شرط من شروط التكليف فإنه "له اعتبار بـ" حسب "عادة الناس التي تختار" عندهم في ذلك "من" حصول "احتلام" أو بلوغ سنه "أو "حصول "محيض" أي حيض "حققا" أي ثابت في واقع الأمر "أو من بلوغ سن ذاك" الاحتلام والحيض "مطلقا" سواء تعلق الأمر بالحيض أو بالاحتلام. فرب قوم لا يثبت عندهم البلوغ إلا بحصول ما ذكر من الاحتلام والحيض وآخرين يثبت ذلك في عرفهم بالسن الذي يحصل فيه ذلك عندهم عادة سواء حصل أولم يحصل.

"ومثل ذاك" الذي ذكر من البلوغ "الحيض بعد ما" يكون قد "ظهر" فإنه "إما بعادات النساء يعتبر" أمره ثبوتا وعدما مطلقا من غير اعتبار السن أو القربى.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 2، ص 198 (SanadKitab #837, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.