Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب المقاصد
  2. الشرح
  3. القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع
  4. النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة وفيه مسائل
  5. المسألة السادسة عشرة

" فَصْلٌ"

١٢٣٧ - فَصحَّ فِي مُغَيَّبٍ إِن احْتَمَلْ … وَجْهًا مِنَ الشَّرْعِ فَقَدْ سَاغَ الْعَمَلْ

١٢٣٨ - وَمَا يُرَى مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ … بِكُلِّ وَجْهٍ فَحَرٍ بِالْمَنْعِ

" المسألة السادسة عشرة"

١٢٣٩ - عَوَائِدُ الأَنَامِ فِي الْمَعْهُودِ … بِحَسَبِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ

وعلى مقتضى عتاب موسى ﵇ وإعلامه أن ثم علما آخر وقضايا أخرى لا يعلمها هو.

وبذلك يعلم أن قصة موسى لا تجرى حجة في العمل بغير ظواهر الشريعة، وأن الذي يجب المصير إليه العمل بهذه الظواهر في هذا الشأن.

"فصل"

"فصح" وتقرر "في" شأن كل أمر "مغيب" - بفتح الياء على وزن اسم المفعول - أنه على ضربين:

أحدهما أن يكون موافقا لوجه مشروع ثابت في الشرع.

ثانيهما: أن يكون مخالفا للشرع فلم يوافق أحكامه بحال. فالحكم في أمر مغيب أدرك بالمكاشفة أو نحوها أنه "إن احتمل" بالنظر الصحيح إليه "وجها من الشرع" أن يعمل به "فـ" إنه "قد ساغ" وجاز "العمل" به وقد تقدم بيانه في مجاري الحديث عن قصه ربعي بن حراش وما ذكر معها من قصص.

"و" أما "ما يرى" أي يبصر "مخالفا لـ" أحكام "الشرع بكل وجه" بحيث لا يتأتى تخريجه على أي وجه شرعي ثابت "فـ" هذا "حرٍ" أي جدير "بالمنع" من العمل به وترك الالتفات إليه.

"المسألة السادسة عشرة"

في بيان أن "عوائد الأنام" أي الخلق "في المعهود" المعروف بينهم "بحسب" واعتبار جهة "الوقوع" والحدوث "في الوجود" الخارجي والنفسي.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 2، ص 207 (SanadKitab #837, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.