Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب المقاصد
  2. الشرح
  3. القسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل
  4. المسألة العاشرة

" المسألة التاسعة"

١٤٣٠ - وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ الْخِيَرَهْ … فِيمَا يُرَى لِلَّهِ حَقًّا أَظْهَرَهْ

١٤٣١ - وَهْيَ لَهُمْ مَوْجُودَةٌ فِيمَا بَدَا … حَقًّا لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ مُجَرَّدَا

١٤٣٢ - وَذَاكَ كُلُّهُ بِالاسْتِقْرَاءِ فِي … مَوَارِدِ الشَّرْعِ بِلَا تَخَلُّفِ

" المسألة العاشرة"

١٤٣٣ - وَقَصْدُ قَلْبِ الْحُكْمِ أَوْ رَفْعِ الْعَمَلْ … بِسَبَبٍ يُنْحَى يُسَمَّى بِالْحِيَلْ

" المسألة التاسعة"

"و" هي معقودة في بيان أنه "ليس للمكلفين الخِيَرَة" - بكسر الخاء وفتح الياء - أي الاختيار بين الفعل والترك "في" كل "ما يرى" أي يعلم كونه "لله حقا" معلوما "أظهره" أي بينه - سبحانه - في الشريعة، وقوله "أظهره" لتتميم البيت لصحة الاستغناء عنه، "وهي" أي الخيرة - المذكورة - ثابتة "لهم موجودة في "كل "ما بدا" أي ظهر "حقا" ثابتا "لهم" في أنفسهم خالصا مميزا "من غيره" من الحقوق "مجردا" عن الامتزاج بها من جهة أنه مخير في طلبه وتركه "وذاك كله" ثابت "بالاستقراء في موارد الشرع" يعني في مواطن الأحكام الشرعية، التي دلت على جريان هذا الأصل فيها "بلا تخلف" له فيها.

قال الشاطبي: "أما حقوق الله - تعالى - فالدلائل على أنها غير ساقطة ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة على أنواعها والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل والشرب واللباس وغير ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد" (¬١).

"المسألة العاشرة"

"و" هي معقودة في بيان أن "قصد قلب الحكم" الشرعي إلى حكم آخر أو إسقاطه "بسبب" شرعي "ينحى" أي قصد بإتيانه وفعله ذلك القلب أو الإسقاط، هو ما "يسمى بالحيل"

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 2، ص 267 (SanadKitab #837, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.