Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب الأدلة الشرعية
  2. المنظومة
  3. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  4. النظر الثاني في عوارض الأدلة
  5. الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل
  6. المسألة الأولى

١٧٦٤ - مَعَ وُقُوعِ النَّسْخِ ذَاكَ أَوْلَى … فِي مِلَّةٍ تَأْصِيلُهَا اسْتَقَلَّا

" الفصل الثالث" فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفِيهِ مَسَائِلُ

" المسألة الأولى"

١٧٦٥ - أَلأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ وَالنَّهْيُ مَعَا … إِرَادَةً وَطَلَبًا مُتَّبَعَا

١٧٦٦ - وَذَاكَ فِي الأمْرِ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ مَعْ … إِرَادَةِ الإِيقَاعِ حَيْثُمَا وَقَعْ

١٧٦٧ - وَالنَّهْيُ لاقْتِضَاءِ تَرْكٍ دَاعِ … مَعَ إِرَادَةِ انْتِفَا الإِيقَاعِ

١٧٦٨ - وَمَعَ ذَا فَفِعْلُ مَأْمُورٍ بِهِ … مُسْتَلْزَم كَتَرْكِ مَا عَنْهُ نُهِي

١٧٦٩ - إِرَادَةٌ بِهَا وُقُوعُ مَا ذُكِرْ … أَوْ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهَا يَسْتَقِرْ

١٧٧٠ - وَمِنْ بَيَانِ مُقْتَضَى الإِرَادَهْ … تَكْمُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الإِفَادَهْ

١٧٧١ - فَهْيَ بِمَعْنَيَيْنِ شَرْعًا تَثْبُتُ … الأوَّلُ الإِرَادَةُ الْخَلْقِيَّةُ

١٧٧٢ - إِرَادَةُ التَّكْوِينِ مَعْنَاهُ يُفِيدْ … فِي مِثْلِ مَا كَقَوْلهِ فَمَنْ يُرِدْ

١٧٧٣ - وَهْيَ التِي الْمَعْنَى بِهَا تَعَلَّقَا … بِكُلِّ مَا هُوَ مُرَادٌ مُطْلَقَا

١٧٧٤ - فَمَا أَرَادَ اللهُ كَوْنَهُ بَدَا … وَلَا يُرَى مَا لَمْ يُرِدْهُ أَبَدا

١٧٧٥ - وَهَذِهِ النَّهْيُ كَالأمْرِ لَا يُرَى … مُسْتَلْزِمًا لَهَا بِحَيْثُ مَا جَرَى

١٧٧٦ - فَنَهْيُهُ عَمَّا يُرِيدُ قَدْ يَقَعْ … وَأَمْرُهُ فِي الْعَكْسِ مِنْهُ مَا امْتَنَعْ

١٧٧٧ - ئَانِيهِمَا الإِرَادَةُ الأَمْرِيَّةْ … إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ وَالشَّرْعِيَّهْ

١٧٧٨ - وَحَيْثُمَا جَرَى بِذَا الْكِتَابِ … ذِكلرُ لِقَصْدِ الشَّرْعِ فِي الأَبْوَابِ

١٧٧٩ - فَإِنَّهُ لِمُقْتَضَاهَا يُطْلَقُ … وَهْيَ الإِرَادَةُ التِي تُعَلَّقُ

١٧٨٠ - بِطَلَبِ الإِيقَاعِ لِلْمَأْمُورِ … وَعَدَمِ الإِيقَاعِ لِلْمَحْظُورِ

١٧٨١ - وَهْيَ بِمَعْنَى الْحُبِّ أَوْ مَعْنَى الرِّضَا … وَالاِقْتِضَا اسْتَلْزَمَهَا كَمَا مَضَى

١٧٨٢ - وَمَا يُرَادُ فَهْوَ مَأْمُورٌ بِهِ … وَغَيْرُ مَا يُرَادُ عَنْهُ قَدْ نُهِى

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 3، ص 16 (SanadKitab #837, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.