Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب الأدلة الشرعية
  2. الشرح
  3. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  4. النظر الثاني في عوارض الأدلة
  5. الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل
  6. المسألة الأولى

١٧٦٧ - وَالنَّهْيُ لاقْتِضَاء تَرْكٍ دَاعِ … مَعَ إِرَادَةِ انْتِفَا الإِيقَاعِ

١٧٦٨ - وَمَعَ ذَا فَفِعْلُ مَأْمُورٍ بِهِ … مُسْتَلْزَمٌ كَتَرْكِ مَا عَنْهُ نُهِي

١٧٦٩ - إِرَادَةٌ بِهَا وُقُوعُ مَا ذُكِرْ … أَوْ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهَا يَسْتَقِرْ

١٧٧٠ - وَمِنْ بَيَانِ مُقْتَضَى الإِرَادَهْ … تَكْمُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الإِفَادَهْ

" و" أما "النهي" فإنهما أي - الإرادة والطلب - فيه "لاقتضاء" أي استدعاء وطلب "ترك" يعني كف كل "داع" نفسي لذلك المنهي عنه - يعني كف النفس عن المنهي، وتركه - "مع إرادة انتفاء" "الإيقاع" لذلك المنهي عنه.

نعم من المعلوم أن الأصوليين اختلفوا في المطلوب بالنهي فذهب الجمهور إلى أن المطلوب به هو فعل ضد المنهي عنه.

وذهب السبكيان - تاج الدين ووالده - إلى أن المطلوب به هو الانتهاء عن المنهي عنه وأما أبو هاشم والغزالي ومن وافقهما من المتكلمين فقد ذهبوا إلى أن المطلوب به هو الانتفاء للمنهي عنه - بمعنى إغفال الفعل (¬١).

وقد وافق المصنف - الشاطبي - ما عليه السبكيان في هذه المسألة على ما دل عليه ظاهر كلامه.

"ومع ذا" الذي تقدم أن الأمر والنهي يستلزمانه "فـ"ــإن "فعل" ما هو "مأمور به مستلزم" أو متضمن - "كترك ما عنه نهي" - وطلب الكف عنه "إرادة" يعني إيجادها من المكلف، يعني أن الأمر والنهي كما يستلزمان الإرادة والطلب التشريعيين، فإنهما يستلزمان - أيضا - طلب إيجاد إرادة من المكلف "بها وقوع" وحصول "ما ذكر" من الفعل والترك "أو عدم الوقوع" لهما إذ "عنها" يترتب وقوع ذلك أو عدمه و "يستقر" ويحصل.

"و" إذا تقرر هذا فإنه لابد "من بيان مقتضى" ومعنى "الإرادة" في الشريعة إذ بذلك "تكمل" وتتم "في" هذه "المسألة الإفادة" المطلوبة.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 3، ص 143 (SanadKitab #837, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.