Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب الأدلة الشرعية
  2. الشرح
  3. الطرف الأول في الأدلة على الجملة
  4. النظر الثاني في عوارض الأدلة
  5. الفصل الخامس في البيان والإجمال وفيه مسائل
  6. المسألة التاسعة

٢١٣١ - وَمِثْلُ ذَاكَ الْقَوْلُ فِي الْحَرَامِ … فِي حَتْمِ تَرْكِهِ عَلَى الدَّوَامِ

٢١٣٢ - وَذَاكَ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ يُنْتَقَلْ … مِنْهُ لِمَعْنىً حُكْمُهُ بِهِ اتَّصَلْ

٢١٣٣ - وَذَاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَنْقَسِمْ … قِسْمَيْنِ مَا الْعِقَابُ فِيهِ يَنْحَتِمْ

٢١٣٤ - دُنْيَا عَلَى التَّرْكِ لَهُ وَثَانِ … مُخَالِفٌ لَهُ بِهَذَا الشَّانِ

٢١٣٥ - حَقِيقَةُ امْتِيَازِ قِسْمَيْهَا مَعَا … أَنْ لَّا يُسَوَّيَا بِحَيْثُ وَقَعَا

٢١٣٦ - وَالْحُكْمُ أَيْضًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ … مِنْ جِهِة الْفِعْلِ عَلَيْهِ آتِ

٢١٣٧ - وَكُلُّ مَا يُحْذَرُ فِيمَا قَدْ مَضَا … مِنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي ذَا مُقْتَضَا

والكراهة، والتّحريم - فهو لا يتساهل في تركه البتّة. "ومثل ذاك" القول المذكور في الواجب هو "القول" الذي يقال "في الحرام" وذلك في عدم تسويته بغيره من الأحكام الأخرى و"في حتم" أي وجوب ولزوم "تركه" واجتناب إتيانه "على الدّوام" فلا يؤتى، ولا يتسامح في إتيانه. "وذاك" كلّه "ظاهر" بيّن، فلا حاجة إلى الاستدلال عليه، وتقريره "ولكن ينتقل منه" أي من هذا الذي ذكر "لـ" ذكر "معنى" وشأن معنى آخر "حكمه" تعلّق "به" أي بما ذكر و"اتّصل" به من جهة بيان حال الجزاء المترتّب عليه "وذاك أنّ الواجبات" من حيث الجزاء المترتّب عليها "تنقسم" إلى "قسمين": أحدهما "ما" أي الواجب الذي "العقاب فيه " يعني في شأنه أمر "منحتم" أي واجب "دنيا" يعني في الدنيا وذلك "على التّرك له" "وثانـ"ــيهما واجب "مخالف له" أي لهذا الأول "بهذا" أي في هذا "الشأن" المذكور، فهو لا يترتب على تركه عقاب دنيوي وبذلك فـ "حقيقة امتياز" وانفصال "قسميها" المذكورين "معا" بذلك "أن لّا يسوّيا" أو يوحدّا بينهما في البيان. "بحيث وقعا" ووردا "و" هذا "الحكم أيضا" جار "في" شأن "المحرّمات" وذلك "من جهة الفعل" لها وإتيانها فهو "عليه آت" ووارد، إذ من المحرّمات ما يترتب على فعلها العقاب الدّنيويّ، ومنها ما ليس كذلك "و" بناء عليه فـ "كلّ ما يحذر" ويخاف منه "فيما قد مضى" ذكره "من عدم البيان" المفضي إلى تمييز الأحكام بعضها عن بعض اعتقادا وفعلا "في ذا" الموضوع الذي نحن فيه - هنا - هو أمر "مقتضى" أي محكوم به فيه، وثابت.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 3، ص 272 (SanadKitab #837, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.