Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب الاجتهاد ولواحقه
  2. المنظومة
  3. كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران
  4. النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب
  5. المسألة الخامسة

٢٩٣٦ - دَلِيلُهُ قِصَّةُ مُوسَى وَالْخَضِرْ … وَغَيْرِهَا مِمَّا بِذَا الْمَعْنَى اعْتُبِرْ

" المسألة الرابعة"

٢٩٣٧ - الاعْتِرَاضَاتُ عَلَى الظَّوَاهِرِ … غَيْرُ صَحِيحَةٍ لأمْرٍ ظَاهِرِ

٢٩٣٨ - وَذَاكَ أَنَّ النَّصَّ مِمَّا يَنْذُرُ … وُجُودُهُ أَوْ شَأْنُهُ التَّعَذُّرُ

٢٩٣٩ - لِلاحْتِمَالَاتِ التِي لَا يَسْلَمُ … مِنْهَا اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ الْمُفْهِمُ

٢٩٤٠ - وَالْمُجْمَلُ الشَّأْنُ بِهِ التَّوَقُّفُ … عَلَى مُبَيِّنٍ لَهُ يُعَرِّفُ

٢٩٤١ - وَعِنْدَ ذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ الظَّاهِرِ … فَيُقْتَفَى فِي كُلِّ مَعْنىً صَادِرِ

٢٩٤٢ - وَالاعْتِرَاضُ فِيهِ لِلْتكَلُّفِ … مُنْتَسِبُ الْحُكْمِ وَللتَّعَسُّفِ

٢٩٤٣ - وَمُقْتَضَى تَطْرِيقِ الإِحْتِمَالِ … يُوقِعُ فِي الرَّفْعِ وَفِي الإِشْكَالِ

٢٩٤٤ - وَقَبْلُ مَرَّ أَنَّ مُجْرَى الْعَادَهْ … تَخَاطُبًا مُعْتَمَدُ الإِفَادَهْ

٢٩٤٥ - كَمَا مَضَى كَيْفَ اقْتِنَاصُ الْقَطْعِ … مِمَّا لِظَنِّ فِي الدَّلِيلِ الشَّرْعِي

٢٩٤٦ - وَهْوَ خُصُوصِيَّةُ ذَا الْكِتَابِ … وَحُكْمُهُ يَعُمُّ فِي الأبْوَابِ

" المسألة الخامسة"

٢٩٤٧ - وَإِنَّ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّهْ … قَوَاعِد أَصْلِيَّةً كُلِّيَّهْ

٢٩٤٨ - ثُمَّ عَنِ الْقَوَاعِدِ الأصْلِيَّهْ … تَنْشَأُ جُزْئِيَّاتِهَا الْفَرْعِيَّهْ

٢٩٤٩ - وَنَاظِرٌ فِي ذَاكَ إِمَّا مُجْتَهِدْ … لِنَفْسِهِ فِيمَا عَلَيْهِ يَعْتَمِدْ

٢٩٥٠ - إِمَّا مُنَاظِرٌ فَأَمَّا الأَوَّلُ … فَالْحُكْمُ لاجْتِهَادِهِ مُوَكَّلُ

٢٩٥١ - فَمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ عِلْمُهُ … يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ حَالٍ حُكْمُهُ

٢٩٥٢ - لَاكِنَّمَا الْقَوَاعِدُ الأصْلِيَّهْ … تَثْبُتُ عَنْ أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّهْ

٢٩٥٣ - ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا مِنْ عَقْلِ … أَوْ مِنْ دَلِيلٍ رَاجِعٍ لِلنَّقْلِ

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 4، ص 26 (SanadKitab #837, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.