Lewati ke konten

Kitab: Shaidul Afkar · Pengarang: حسين بن محمد المهدي

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الفصل الواحد والثلاثون الشورى
  2. لاخير في امر ابرم من غير مشورة

وصحيح ما ذهب إليه الراغب، فإن رأيين خير من واحد، وقديماً قيل: ورأيان خير من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض، ولذا يقال: من أُعِجبَ برأيه ضل، ونقل القرطبي عن الحسن البصري والضحاك أنهما قالا: ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته بعده، ولقد أحسن القائل:

شاور صديقك في الخفي المشكل ... واقبل نصيحة ناصح متفضل

فالله قد أوصى بذاك نبيه ... في قوله (شاورهم) و (توكل) (١)

لاخير في امر اُبرم من غير مشورة

أثر عن الفاروق عمر بن الخطاب ﵁ قوله: لا خير في أمر أبرم من غير مشورة. ولهذا يقال: الخطأ مع المشورة أصلح من الصواب مع الإنفراد والاستبداد. وفي الامثال السائرة ما هلك امرءٌ بعد مشورة وليس الخبير كالمشير (٢)

وقد نقل صاحب العقد الفريد - في الشورى - أقوالاً مشهورة، وحكماً مأثورة نلخصها فيما يأتي:

١) لا معين أقوى من المشورة ولا عون أنفع من العقل. فالمشورة تقوي العزم وتمنح النجاح وتوضح الحق وتبسط العذر وتزحزح عن مواقف الندامة، والعقل يهدي صاحبه إلى الأخذ بثمرة المشورة.

٢)

٣)

Rujukan halaman ini: صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال، ج 2، ص 38 (SanadKitab #8372, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.