النذر لأحد الأئمة
س٧٣: تسأل سائلة وتقول: منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن انحلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما بأن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ أفيدوني حفظكم الله.
الجواب: هذا النذر باطل؛ لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم، فالنذر عبادة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (١) [البقرة: ٢٧٠] ، يعني فيجازيكم عليه، وقال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٢) .