Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 517

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الادخار
  4. صندوق الادخار للموظفين

توزيع الربح أو الخسارة على المساهمين في هذا الصندوق، وذلك حسب نسب مشاركتهم في رأس مال الصندوق، أي: أن إجمالي مدخرات الموظف قد تزيد أو تنقص حسب الربح أو الخسارة، هذا ويتم إصدار تقرير سنوي بكشف حسابات الصندوق من حيث المساهمات والأرباح والخسائر، وذلك ما يوضحه المرفق (١) .

كما يتم تزويد كل موظف بكشف سنوي يبين حسابات الموظف من حيث:

أ) مساهمة الموظف في الصندوق إلى ذلك التاريخ.

ب) مساهمة المؤسسة في الصندوق إلى ذلك التاريخ.

جـ) الأرباح أو الخسائر المتحققة لكل من (أ) و (ب) أعلاه. وهذا ما يوضحه المرفق (٢) .

هذا وقد تم حصر أرباح الشركات الصناعية عن باقي الأرباح الناتجة عن التعامل الربوي الواضح، علما بأنه لا يمكن أن نعرف كيف كان تعامل الشركات الصناعية، ومدى اختلاط الحلال بالحرام في ذلك، حيث إنه من وجهة النظر المبدأية فإن معظم الشركات الصناعية المساهمة تتعامل مع البنوك الربوية، سواء عن طريق الإيداع أو الاقتراض أو غير ذلك. على ضوء ما تقدم، نتوجه لفضيلتكم بالأسئلة التالية حتى نكون على بينة من أمرنا، وليبرأ كل منا لدينه وعرضه: ما حكم مثل هذه الصناديق من الناحية الشرعية؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال لم يجز الاشتراك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 517 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.