Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 522

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك
  4. دفع المقترض نسبة معينة من مقدار القرض عند تأخره في السداد

الفتوى رقم (٥٨٣٢)

س: كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت، وتسلم له حقه، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن تأخر فعليه غرامة ١%، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 522 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.