Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 38

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع
  3. التصدق بالحق بنية عن صاحبه إذا تعذر معرفته

الفتوى رقم (١٣١٦٤)

س٢: إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة ١١٣ ريال، أو ٢٢٦ ريال أو أكثر، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ ٣٣٥ ريالا، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق، ولم أعرف صاحبها، ماذا أفعل بها: هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل؟

ج٢: إذا كان الأمر كما ذكر، فيسأل أصحاب الاستحقاق، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 38 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.