Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 42

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع
  3. التصدق بحق الغير بنية صاحبه

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٦٠٣)

س١: إنني أنا المدعو مرزوق النائف العبد العزيز آل سعود كنت أعمل محاميا ومعقبا، وقد أصبت بمرض غرغرينا كانت سببا لقطع إحدى رجلي، وتوقفت عن العمل، ولي حقوق عند الناس ولهم حقوق علي، وما يخصني سامحت به، لكن بعض الناس لم يراجعني لاستلام ما يخصه، وأنا لا أعرف أماكنهم بسبب انتقال الناس من أماكنهم، وحيث المبلغ كله في حدود ثلاثة آلاف ريال متفرقة وسؤالي هذا: هل يصح أن أتصدق بها عن أصحابها، وإذا جاءوني في المستقبل أدفعها لهم؛ لأني موسر ولله الحمد، والمطلوب براءة الذمة؟

ج١: لك أن تتصدق بهذا المبلغ عن أهله، فإن جاءك أحد منهم فأخبره بأنك تصدقت به عنه، فإن رضي بذلك فخير، وإلا فرده إليه ولك ثوابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 42 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.