Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 49

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع
  3. تاب العبد من المعاملة الربوية وهي قائمة بينه وبين الناس

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٥٢١)

س٣: إذا كان شخص عمل معاملة ربوية، وصار له عند الناس ربح زيادة عن رأس المال ثم تاب، فما حكم الربح الذي بقي عند الناس، هل يأخذه أم يحرم عليه؟ حيث بعض الناس يقول: يحرم عليه الربح الذي باقي عند الناس، ويقول آية: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (١) تدل على ذلك، وما حكم الربح الذي سبق أن قد استلمه من الناس، كيف أصنع به؟ نريد الجواب على ذلك كله، علما أن المعاملة الربوية المذكورة هي ربا صحيح، وقد سمعت من العلماء جوابا على مثلها أنه ربا، وأصبحت مقتنعا أنها ربا، وأريد شيئا يخرجني أمام الله ﷾.

ج٣: أولا: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (٢) ثانيا:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 49 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.