Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 54

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع
  3. التكسب من استغلال الأرض دون إذن صاحبها

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٩٠١)

س٤: رجل موظف بعمل حكومي كحارس لمساحة من الأرض خالية، يقوم بتأجيرها للناس في فترة من السنة، مقابل مبلغ من المال أو مقدار من الحبوب، وهذا من دون أن تعلم الجهة التي يعمل بها، ولو علم رئيسه لشاركه في ذلك دون أن يصل العائد إلى الجهة، فما حكم هذا العمل، وما حكم الإنفاق والأكل من هذا المال والطعام بالنسبة له وأولاده الذين ينفق عليهم في الدراسة؟ وإذا قلت له: إن هذا لا ينبغي حتى تأذن لك جهة العمل، قال: سوف تقطع هذا الرزق عني.

ج٤: لا يجوز لذلك الحارس ونحوه أن يستغل هذه الأرض دون إذن ممن يملك التصرف فيها، وما كسبه من ذلك لا يحل له أن ينتفع به، بل يدفعه للمسئول عن تلك الأرض إذا أمكن، وإلا أنفقه في وجوه البر، وعليه التوبة والاستغفار مما حصل منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 54 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.