Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 84

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. حكم إجارة النارجيل

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٢٩٩٠)

س٣: ما حكم إجارة النارجيل (الجوز الهندي) ؟ يعني: رجل عنده نارجيل فأخذ مبلغا من فلان قدره ألف فيزو (١٠٠٠) على أن يكون ثمر نارجيله لصاحب المبلغ في مدة خمس سنوات. هل هذه المعاملة جائزة في الإسلام أم لا؟

ج٣: هذا البيع منهي عنه؛ لما فيه من الجهالة والغرر؟ لأنه لا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 84 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.