Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 87

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. بيع الثمر على رؤوس النخل

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٤١١)

س٣: هل يجوز بيع التمر وهو في النخل إلى أجل غير محدود أم لا؟

ج٣: بيع الثمر على رؤوس النخل إن كان بغير التمر فهو جائز، كأن يباع بالنقود، لكن بشرط أن يكون الأجل مسمى إن لم يكن نقدا، وبشرط أن يكون الثمر قد بدا صلاحه؟ لأنه إذا لم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 87 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.