Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 91

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. بيع الحبحب قبل أن ينضج

يريد أن يشتري هذا الحبحب، وهو لم ينضج، وقد بعته عليه بمبلغ من المال، علما أنني أنا الذي زرعتها، وإذا أجرته الأرض يزرع فيها فقط بمبلغ دون أن أزرعها بل هو الذي يزرعها، وأنا أخذت المال في الأرضية فقط، وبعد ذلك تعود لي الأرض. هل هذا فيه شيء، وإذا كان فيه شيء فماذا عن المبلغ الذي أخذته؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين، هذا والله يحفظكم.

ج: لا يجوز بيع الحبحب إلا بعد أن ينضج ويصلح للأكل؟ لنهيه ﷺ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ومنها الحبحب، وذلك خشية التلف وأكل المال بالباطل، وأما الأرض فيجوز تأجيرها لزراعة وغيرها مدة معلومة، وبأجرة معلومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 91 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.