Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 106

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب السلم
  3. إعطاء مبلغ من المال مقابل سيارة آخر موديل بعد مدة

ما يشترط في السلم، ومنه تسليم رأس المال كله في مجلس العقد، وأن تكون السيارة المسلم فيها معلومة الأوصاف، وأن يكون الأجل معلوما، لقول النبي ﷺ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١) » أي: معلوم الأوصاف والمقدار والأجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 106 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.