Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 113

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. اقتراض الذهب

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٧٣)

س١: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟

ج١: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل (١) » وإن زاده -من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة- فلا حرج؛ لقول النبي ﷺ: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء (٢) » وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: «قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (٣) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 113 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.