Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 119

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

الفتوى رقم (١٣٠٢٢)

س: منذ خمس سنوات تقدمت لصندوق التنمية العقاري بطلب قرض لبناء مسكن كعادة أمثالي، وقد أخذت رقما وانتظرت دوري، وقد أوشك أن يصلني الدور، ولكن خلال تلك السنوات الخمس ألمت بي حاجة قاهرة، اضطرتني إلى بيع الأرض التي كنت قد عزمت على البناء عليها، وليس في استطاعتي حاليا شراء بدل لها، وقد عرض علي من عرف حالي أن يدفع لي مبلغ خمسين ألف ريال مقابل تنازلي له عن الرقم الذي بيدي، وعن استحقاقي في الاستفادة من القرض الذي سيمنح لي، فهل يجوز لي أن أقبل هذا العرض، أم أن هذا التصرف لا يحل لي؟ أرجو إفادتي.

ج: لا يجوز لك هذا الفعل؛ لأن فيه حيلة وغشا للدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 119 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.