Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 123

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. البناء بقرض يستوفى من الأجرة

الإسلامي، وحرمت من فائدتها والمدة طويلة، وهو المستفيد، وفي نفس الوقت لم يكن في حاجة إلى ذلك، وإذا كان هذا حرام فهل يحق لي أن أتصدق بالفائدة التي ترد من إيجار الشقق أم لا؟ وفقكم الله.

ج: إقراضك زميلك مبلغا من المال على أن يعطيك إيجار ثلاث شقق أو السكنى فيهن إلى أن يرد لك مبلغ القرض- هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 123 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.