Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 125

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. البناء بقرض يستوفى من الأجرة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٨٩)

س٤: إذا أخذ رجل من آخر نقودا أو ذبيحة، ثم شرط المعطي بقاءها في ذمته حتى وقت الأضاحي، ثم يطلب منه قيمته أو مثله، فهل يجوز ذلك؟

ج ٤: لا نعلم ما يمنع من جواز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 125 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.