Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 140

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين

الفتوى رقم (١٥٧٣٩)

س: شخص اقترض مبلغا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علما أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية.

والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 140 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.