Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 145

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة

الله من الربا، وتوسط لدى أحد المحسنين في السعودية بإعطائنا (١٦٠٠٠٠ فرنك) مائة وستين ألف فرنك فرنسي جديد، حملها لنا الحاج بلقاسم محمد، وأعطاها لنا على سبيل القرض الحسن حتى ييسر الله الأمر، ولما جاءنا مبلغ من المال يوازي هذا المبلغ من أحد المحسنين ذهبنا للحاج بلقاسم لنسلم له المبلغ، ولكنه قال: إن صاحبه في السعودية يريده بسعر الدولار، لا بسعر الفرنك، وعلى هذا يزيد المبلغ بكثير عن (١٦٠٠٠٠ فرنك) ، فهل يجوز لنا أن نعطيه المال بالدولار بزيادة عن المبلغ الأصلي؟ مع العلم أننا نشعر بأن هذا المبلغ كان كالمساعدة لوجه الله.

أفتونا أثابكم الله.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن القرض الذي دفعه الشخص المذكور لكم فرنكات فرنسية، فلا يلزمكم أن تدفعوا إلا ذلك، سواء زادت قيمة الفرنكات عن سعرها وقت الاقتراض أو نقصت، ولا يجوز له أن يلزمكم أن تدفعوا غير الجنس الذي أقرضكموه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 145 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.