Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 146

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

الفتوى رقم (١٠٤٦٢)

س. استلفت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال سعوديا قبل سنتين، واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني، وكانت تعادل ذلك الوقت ٥٤٣ دينارا، فإذا سددتها الآن (٥٤٣) دينارا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديا، وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديا فإنها تعادل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 146 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.