Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 149

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد

الفتوى رقم (١٤٤٤٨)

س: في عام ١٩٨٠ قمت ببيع ذهب مقداره ٢٠ جرام، وهو يخص زوجتي، وسافرت إلى لبنان بقصد العمل، وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة، وبعتها بمبلغ ٣٦٠ جنيها مصريا، وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك، وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ ٧٥٠ جنيها مصريا، وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها؛ لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 149 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.