Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 159

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. وفاء القرض

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٨٢٧)

س١: أقرضت أخا مصريا وأنا مصري كذلك مبلغ (٧٠٠ دولارا أمريكيا) حينما كنا نقضي الإجازة بمصر، وعندما سافرنا أرسل لي مبلغ (٢٨٠٠ ريال) سعودي، وهي تزيد تقريبا حوالي (١٧٠ ريالا) عن القيمة التي تعادل (٧٠٠ دولار أمريكي) بحجة أن قيمة الدولار بالجنيه المصري تساوي (٢٨٥٠ ريال) يوم أن اقترض هذا المبلغ وباعه، وأن قيمة الدولار

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 159 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.