Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 160

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. وفاء القرض

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٥١٣)

س٣: ما حكم من اقترضت منه مالا ثم ذهب ولا أدري أين هو الآن؟

ج٣: إذا كان عندك دين أو قرض لشخص، ولم تدر أين ذهب، ولا تستهدي إلى مكانه، وأيست من أداء الدين إليه، فتصدق به على نية أن الأجر له، فإن جاء فأخبره، فإن أمضى الصدقة وإلا فأعطه دينه، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 160 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.