Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 162

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب القرض
  3. وفاء القرض

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٠٤٨)

س٢: قبل وفاة والدي أخذت منه مبلغ ألف جنيه مصري برضائه، وكان يقول: هذا المال لوقت معين ثم ترجعه لي، ثم توفي قبل أن أرد له المال. وسؤالي. ماذا علي أن أفعل الآن بهذا المال؟

ج٢: يعتبر الألف جنيه التي أخذتها تركة، يشاركك فيه جميع الورثة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 162 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.