السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٢٤٤)
س٢: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟
ج٢: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٢٤٤)
س٢: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟
ج٢: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 176 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10312)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.