Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 202

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الصلح
  3. الصلح على تقديم الطعام من المخطئ

رسمية، وكما تعلمون فضائل الصلح.. إلخ. يحصل من هذا الصلح دخول طرف على طرف بوجبة عشاء أو غداء، وتكاليفها على المخطئ ومن أعانه من أهل الخير، ويحصل بعدها سماح وتسديد لباب الفتن والشغب.. إلخ. فهل هذه الوجبة يا صاحب الفضيلة محذورة أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان ما يعمل من باب الإكرام فلا شيء فيه، سواء أكان من المخطئ أو المخطى عليه، أو من أجنبي، وإذا كان من باب الجزاء فهذا من التعزير بالمال، ويحتاج الحكم فيه إلى حاكم شرعي، ولا حرج فيه إذا سمح به باذله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 202 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.