Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 239

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الحجر
  3. حد اليتم

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٧٦٧)

س٣: ما هو واجب كافل اليتيم نحو هذا اليتيم؟

ج٣: الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه، وتربيته التربية الحسنة، وعدم أذاه، وإن كان له مال فيحفظه له، وينميه بما ينفع اليتيم، فإذا أرشد دفعه إليه، وله الأجر من الله على حسن كفالته لليتيم؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ (١) وقوله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة (٢) » رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 239 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.