Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 240

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الحجر
  3. حد اليتم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٤٧٠)

س٢: رجل يذكر أن لديه ولدا صغيرا يتيما، وله استحقاق عند الدولة، وتعطيه مبلغا وقدره ١٧ ألف ريال، يسأل يقول: هل يجوز أن آكل منها؟ وهل أعطي إخوانه وهو يأخذ من عرض إخوانه، ويأكل ما يأكله إخوانه، أم تقتصر عليه فقط؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج٢: يجب على ولي الولد اليتيم حفظ ماله، وتنميته له، وإصلاحه، والإنفاق عليه منه، وإخراج الواجب فيه، ولا يجوز التبرع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 240 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.