Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 243

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الحجر
  3. حد اليتم

الفتوى رقم (١٧١٦٠)

س: يوجد لدي أيتام: ولد وبنت، البنت زوجناها، والولد موجود عندي بالبيت، وحيث إنني لست عاصبا لهم، ولكن عندما توفيت والدتهم صارا عندي بالبيت، الولد يبلغ من العمر حوالي خمسين عاما الآن، وأخشى أن يكون علي ذنب في بقائه عندي؛ لأنه بعض الأحيان ينفعنا منافع بسيطة، ورفض ما يروح لأي جهة، يقول: إنني لا أعرف أحدا غيرك، وإذا طردته قام يبكي، فإذا كان ليس علي ذنب فإنني مستعد يبقى عندي بدون تذمر مني، وإذا علي إثم لي ذلك فأرجو التوجيه خطيا بما يراه سماحتكم.

ج: كفالة اليتيم رغب فيها الشرع المطهر، ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل، وإذا كان الحال كما ذكرت من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 243 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.