Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 245

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الحجر
  3. حد اليتم

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٤٢٥)

س٣: والدي وكيل أيتام، وينفق عليهم كل شيء ضروري، ولكن هناك كماليات وبعض الالتزامات يرفضها والدي؛ لأنه لا يراها ضرورية، ومن الالتزامات أحد الأبناء الأيتام عندما يريد زيارة أرحامه يريد أن يشتري لهم هدية أو يعطيهم مبالغ نقدية، فهل يجوز لي أن أعطيهم من أموالهم دون علم والدي الذي يكون هو الوكيل عليهم، وكذلك هناك أشياء ليست ضرورية، ولكن مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل ضروري، فهل يجوز لي أن أصرف عليهم دون علم والدي بما أراه مناسبا لهم؛ لأن والدي إذا علم يرفض ذلك؟

ج٣: لا يجوز لك أن تتصرف في شيء من مال الأيتام؛ لأن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 245 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.